نقله هشام (?) إلى المسجد، وغير ذلك.
قوله: (الرابع الشبه، قال القاضي أَبو بكر: هو (?) الوصف الذي لا يناسب [بذاته (?) ويستلزم المناسب] (?) لذاته، وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب.
والشبه يقع في الحكم، كشبه (?) العبد المقتول بالحر، [أ] (?) وشبهه بسائر المملوكات، وعند ابن علية (?) يقع الشبه في الصورة، كرد الجلسة الثانية إِلى (?)