قال المؤلف في شرحه: والمنقول عن العلماء أن المصلحة المرسلة خاصة بمذهبنا، وليس الأمر كذلك، بل هي عامة (?) للمذاهب، فإنا إذا وجدناهم قاسوا أو جمعوا [أو] (?) فرقوا، فلا يطلبون شاهدًا بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة التي نقول بها، فهي إذًا عامة للمذاهب، فإن المصلحة المرسلة، أخص من مطلق المصلحة، لأن المرسلة مصلحة بقيد السكوت عنها، والمصلحة المطلقة (?) أعم، لأنها تكون معتبرة وملغاة ومرسلة (?) (?)، فكل مرسلة مصلحة، وليس كل مصلحة مرسلة (?).

ويدل على اعتبار المصلحة المرسلة: قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"، وفي رواية: "من الفجار (?) " (?) أي من ..........................................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015