لباسه في الصلاة نوع من الحكم؛ لأن لبس النجس أعم من كونه في داخل الصلاة أو في خارجها، فصار تحريم [لبس] (?) النجس في الصلاة إذًا أخص من تحريمه (?) مطلقًا في الصلاة وفي خارجها.

فقد ظهر لك بهذا (?) التقرير أن لبس النجس في الصلاة فيه تأثير النوع في النوع.

ونقول في الحرير: إن لبس الحرير نوع من الوصف؛ لأن لبس الثوب أعم من الحرير وغيره، فصار لبس الحرير إذًا أخص من ذلك.

ثم تحريم لباسه أعم من كونه في الصلاة أو [في] (?) غيرها.

فقد ظهر لك بهذا [التقرير] (?) أن لبس (?) الحرير فيه تأثير النوع في الجنس، فلبس الحرير وصف مناسب لتحريمه مطلقًا في الصلاة وفي غيرها، ولبس النجس وصف مناسب لتحريمه في الصلاة خاصة، فيقدم النجس في الترك (?) ويصلى بالحرير؛ لأن مفسدة النجس خاص بالصلاة ومفسدة الحرير عامة للصلاة وغيرها؛ إذ لا تعلق لها (?) بخصوص الصلاة، فإن النهي الخاص يقدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015