وهي صون النفوس والأموال، فقبلت شهادة الفاسق هنا لهذه المصلحة، وإن كان ذلك مخالفًا لقاعدة الشهادة التي هي العدالة، لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (?)، وقال أيضًا: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (?).
وذلك أنه لو كلف شهادة (?) العدول في البلد (?) الذي تعذر فيه العدول، لكان ذلك مشقة على النفوس، فقبلت شهادة غير العدول للضرورة، دفعًا لهذه المشقة.
وقد نص ابن أبي زيد [رضي الله عنه على هذا] (?) في [كتابه] (?) النوادر قال (?): تقبل شهادة أمثلهم حالاً، أي أحسنهم حالاً، وفي بعض تواليفه (?) قال: [قال] (?) سحنون: من (?) غلب خيره على شره جازت شهادته، سيأتي على الناس زمان لا يوجد فيه عدل رضا.
قوله: (وكذلك يلزم [في] (?) القضاة وولاة (?) الأمور)، .............