الفصل الثالث في الدال على العلة

ش: أي فيما يدل (?) على [العلة] (?) الجامعة بين الأصل والفرع، لأن كل علة لا بد لها من دليل يدل عليها، كما أن كل حكم لا بد له من دليل يدل عليه.

قوله: (وهو ثمانية: النص، والإِيماء، والمناسبة، والشبه، والدوران (?)، والسبر، والطرد، وتنقيح المناط).

ش: زاد بعضهم تاسعًا وهو الإجماع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015