قال ابن الحاجب: فإن تعدد المجلس قبل باتفاق، فإن جهل فأولى بالقبول. انتهى (?). وإنما تقبل الزيادة باتفاق في تعدد المجلس؛ لأن الراوي قد يسمع (?) الزيادة في مجلس آخر لم يحضر فيه الباقون (?) (?) [لتلك الزيادة] (?).
فأما إن كان المجلس واحدًا فهذا محل الخلاف، وفيه ثلاثة أقوال (?)، ثالثها: بالتفصيل بين إمكان الذهول عن الزيادة وعدم إمكانه (?)، وهذا القول هو الذي ذكره المؤلف ها هنا.
قال القاضي عبد الوهاب [في الملخص: و] (?) إذا انفرد بعض رواة (?)