حجة المشهور: أن مقصود الصحابي أن يخبرنا بما كان شرعًا؛ لأن الغالب اطلاع النبي عليه السلام على ذلك الفعل وإقراره عليه، وذلك يقتضي كونه شرعًا لأنه عليه السلام لا يقر على باطل، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يقرون بين أظهرهم إلا ما كان شرعًا، فيكون ذلك الفعل شرعًا (?).
حجة المخالف: أنهم كانوا يفعلون في زمانه عليه السلام ما لا يكون مسندًا (?) إليه، كما قال بعضهم حين اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين: "كنا نجامع على (?) عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نغتسل" (?).
وقال جابر (?): ...................................................