قال المؤلف في الشرح: [و] (?) قولي: إنه محمول عند المالكية على أمر النبي عليه السلام، أريد إذا لم يذكر النبي عليه السلام في الأمر، بل يقول الراوي: أمر بكذا، أو أمرنا بكذا، فإن اللفظ يحتمل أن يكون فاعل هذا الأمر هو النبي عليه السلام أو غيره. انتهى (?).

وإنما جعل هذه المرتبة أخفض من التي قبلها؛ لأن التي قبلها لا تحتمل إلا احتمالاً واحدًا، وهو احتمال الوسيطة (?)، وأما هذه المرتبة الثالثة فتحتمل احتمالات كثيرة، أي: هل أمر عليه السلام أو أمر غيره؟ ثم هل المراد بالأمر الطلب أم لا؟ ثم الطلب، هل المراد به الجازم أو لا؟ ثم الجازم، هل المراد به الفور أو التراخي؟ ثم الفور، هل المراد به التكرار أو المرة الواحدة؟ وهل المراد به الكل أو البعض؟ (?).

حجة المالكية أن هذا محمول على أمره عليه السلام [أ] (?) ونهيه: أن من له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015