الحديث فيرجع إلى مذهبه كما يرجع إليه في أصل الحديث (?).
القول الثالث، وهو مذهب الشافعي: أن الحديث إن كان له ظاهر فالحديث أولى.
مثاله: اللفظ العام، قال الشافعي: كيف آخذ بقول من لو عاصرته لحججته، وأترك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?).
وإن كان المذهب تفسيرًا للمجمل فالتفسير أولى.
حجته: أن الحديث إن كان له ظاهر، فالحجة في ظاهر الشريعة لا في مذهب الراوي، وإن لم يكن له [ظاهر] (?) وكانت الاحتمالات متساوية فلا حجة فيه لإجماله، وحينئذ يرجع إلى تفسير الراوي لأنه أعلم بحال المتكلم (?).
مثاله: اللفظ المشترك، كما إذا قال عليه السلام: "اعتدي بالأقراء" فحمله الراوي على الأطهار، فيتعين مذهب الراوي.
القول الرابع، وهو قول عبد الجبار: التفصيل بين أن يكون مذهب الراوي مخالفًا للضرورة، وبين أن يكون موافقًا للضرورة.
ولكن قول عبد الجبار موافق من وجه مخالف من وجه.