الثامن الذي يلي هذا الفصل؛ لأن هذا الشرط من الشروط المختلف فيها، ولا وجه لإفراد الفصل له (?).
وقد تقدم لنا في الفصل الخامس في خبر الواحد خمسة أقوال (?):
قيل: يجب العمل به وحده، وقيل: لا بد مما يقويه، وقيل: لا بد من اثنين مطلقًا، وقيل: لا بد من اثنين (?) إلا في الخبر المتعلق بالزنا، فلا بد فيه من أربعة، وهذان القولان المذكوران في الاثنين مرويان عن الجبائي.
وقيل: لا بد من أربعة مطلقًا في كل خبر (?).
احتج الجبائي: بحديث ذي اليدين، لأنه عليه السلام سلم من اثنتين (?) فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فقال عليه السلام: "كل ذلك لم يكن"، فقال (?) [ذو اليدين] (?): قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصحابة رضي الله عنهم: "أحق ما يقول ذو اليدين"، فقالوا: نعم، فلم يقبل عليه السلام قول ذي اليدين وحده (?).