قوله: (وثالثها: أن يشك في سماعه فلا تجوز له روايته (?) (?) بخلاف الأولين).
ش: لأن الشاك (?) لا مستند له لا علم ولا ظن (?).
قوله: (ورابعها: أن يعتمد على خطه، فيجوز عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد (?)، خلافًا لأبي حنيفة).
ش: يعني أن الراوي لم يتذكر (?) سماعه ولا قراءته، لكنه يظن ذلك لما رآه من خطه.
قوله: (أن يعتمد على خطه)، يحتمل [الضمير] (?) في خطه أن يعود على الشيخ، [أو أن] (?) يعود (?) على نفس الراوي، وهو الظاهر والله أعلم (?).