عدد المجرح (?) أكثر أو أقل أو مساويًا لعدد المعدل (?).
أما إذا كان عدد المجرح أكثر، فلا خلاف أنه يقدم، قاله القاضي عياض في الإكمال (?) (?).
وإن كان عدد المجرح أقل أو مساويًا، فقولان، مشهورهما: يقدم الجرح أيضًا (?).
وقيل: يقدم التعديل إذا كان عدد الجرح أقل (?)، ولا يقدم أحدهما على الآخر إذا تساويا لتعارضهما (?).
حجة القول بتقديم الجرح مطلقًا: أن المجرح اطلع على ما لم يطلع عليه