قوله: (لاختلاف المذاهب) [أي لاختلاف المذاهب] (?) فيما يجرح به بخلاف سبب العدالة فهو واحد، وهو اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها، والمباحات القادحة في المروءة، وذلك يجمعها اجتناب القادحات.

حجة القول باشتراط الإظهار في التعديل دون التجريح: أن الناس يسرعون كثيرًا إلى الاعتماد (?) [على] (?) الظاهر (?)،/ 283/ بخلاف التجريح فلا بد من الاطلاع على سببه (?).

والصحيح من هذه الأقوال عدم الاشتراط فيهما، لأجل الاحتياط (?)، وهو قول القاضي أبي (?) بكر رحمه الله.

وأما ما احتجوا به من اختلاف المذاهب، فلا حجة فيه؛ لأن العالم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015