قوله: (في تزكية الشهادة)، يريد: وتجريحها.
قوله: (وقال الشافعي: يشترط إِبداء سبب التجريح دون التعديل لاختلاف المذاهب (?) والعدالة شيء واحد (?)، وعكس قوم لوقوع الاكتفاء بالظاهر في العدالة دون التجريح (?)، ونفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما) (?).
ش: واختلف في إظهار سبب التجريح والتعديل، هل يشترط أم لا؟ علي أربعة أقوال: