والوجه الرابع: بالقياس على مجهول الإسلام إذ [لا] (?) فرق بينهما.
والوجه الخامس: أن مقتضى الدليل ألا يعمل بالظن (?) [خالفناه] (?) فيمن ثبتت عدالته، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل (?).
حجة الحنفية من وجوه أيضًا:
أحدها: قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (?)، فأوجب التبين (6) عند وجود الفسق، وعند عدم وجود الفسق لا يجب التبين (?)، فيجوز العمل بقول المجهول، وهو المطلوب (?).
الوجه (?) الثاني: قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (?) فأوجب الحذر عند قولهم ولم يشترط العدالة، فيقبل قول المجهول (?).
والوجه الثالث: أن أعرابيًا شهد عند النبي عليه السلام برؤية الهلال