ش: ذكر المؤلف ها هنا جزئية يحتمل [الفسق] (?) فيها الأمرين.
يحتمل أن يكون مظنونًا كما قاله الشافعي، ويحتمل أن يكون مقطوعًا كما قاله مالك، وهي (?) شارب النبيذ إذا لم يسكر منه.
وسبب الخلاف (?) فيه قاعدتان: تمسك الشافعي فيه بإحداهما (?)، وتمسك مالك بالأخرى.
فالقاعدة التي تمسك بها الشافعي: أن الزواجر إنما شرعت لدرء المفاسد لا لتحصيل المصالح، ولذلك يزجر الصبيان والبهائم لأجل الاستصلاح لهم وإن لم يكونوا عصاة، ولهذا قال الشافعي: أحده وأقبل شهادته، وإنما حده