الميت يعذب الميت به (?).

وأما حجة القول بأربعة في الخبر المتعلق بالزنا، فذلك بقياس الرواية على الشهادة (?).

وحجة القول بأربعة في جميع الأخبار: فإن ذلك احتياطًا بأعلى مراتب الشهادات (?) (?).

وأجيب عن هذين: بما قدمناه أولًا من الأدلة الدالة على قبول خبر الواحد من كتاب وسنة وإجماع وقياس.

قوله: ([واتفقوا] (?) على جواز العمل به في الدنيويات (?) والفتوى والشهادات، والخلاف إِنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين).

ذكر المؤلف ها هنا محل الاتفاق ومحل الخلاف، فذكر أن محل الاتفاق ثلاث (?) مسائل، وهي: الأمور الدنيوية، والفتاوى، والشهادات (?).

ومعنى الأمور الدنيوية: كما إذا أخبر عدل بالأمن أو الخوف (?) في الطريق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015