حجة الجمهور على وجوب العمل به: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس (?).

فالكتاب قوله تعالى: {إِن جَاءَكمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} (?) فأوجب التبين (?) عند الفسق، وعند عدمه يجب العمل وهو المطلب.

وقوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (?).

فأوجب الحذر بقول الطائفة الخارجة من الفرقة (?)، والفرقة تصدق على ثلاثة والخارج منها يكون أقل منها وهو واحد أو اثنان، فإذا وجب الحذر عند قولهم كان قولهم حجة وهو المطلوب (?).

وأما السنة: فقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر والله يتولى (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015