قال المؤلف في شرحه: كون خبر الجماعة إذا أفاد الظن يسمى (?) خبر الواحد، هو اصطلاح (?) لا لغة، انتهى [نصه] (?) (?).
وذلك أن خبر الواحد في اللغة إنما هو خبر إنسان واحد أعم من أن يكون عدلاً أو فاسقًا، وهو أعم من أن يفيد علمًا أو ظنًا أو شكًا (?).
قوله: (وهو عند مالك رحمه الله وعند أصحابه حجة.
[واتفقوا على جواز العمل به في الدنيويات، والفتوى، والشهادات.
والخلاف إِنما هو في كونه حجة] (?) في حق المجتهدين، فالأكثرون على أنه حجة لمبادرة الصحابة رضي الله عنهم إِلى العمل به).
ش: اختلف العلماء: هل يجوز التعبد بخبر الواحد عقلاً أو لا يجوز؟
ومذهب الجمهور جوازه، فإذا قلنا بمنعه، فقيل: يمتنع عقلاً، وقيل: يمتنع سمعًا، فإذا قلنا بجوازه، هل (?) يجب (8) العمل به أو لا يجب؟ (?).
مذهب (?) الجمهور وجوبه، فإذا قلنا بوجوب العمل به، فاختلفوا هل