قوله: (واختلف في كونه حجة في الحروب والآراء (1)).

هذا هو الوجه الثالث من الأربعة الأوجه، وهو ما لا يتوقف عليه الإجماع وهو أمر دنيوي كالحروب والآراء (?)، أي: إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كيفية في الحروب كترتيب الجيوش من تقسيمها (?) على خمسة أقسام: المقدمة (?) والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب (?)، وكذلك تدبير أمور الرعية، فهل تجوز مخالفتهم فيما أجمعوا عليه في هذا ونحوه من مصالح الدنيا أو لا تجوز مخالفتهم؟ قولان: والمختار منهما منع المخالفة.

قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: والأشبه بمذهب مالك أنه لا تجوز مخالفتهم فيما اتفقوا عليه من الحروب والآراء (?)، غير أني لا أحفظ فيه شيئًا عن أصحابنا (?).

حجة القول بمنع المخالفة (?): أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015