قواعدها في جميع الأعصار، ومتى قصر العدد عن التواتر لم يحصل القطع بذلك (?).
أجيب عنه: بأنا (?) لا نسلم عدم حصول العلم لما ثبت للأمة من العصمة، وأيضًا سلمناه لكن (?) نسقط (?) التكليف بالعلم لتعذر أسبابه (?).
قوله: (وإِجماع غير الصحابة حجة، خلافًا لأهل الظاهر).
ش: مذهب الجمهور [أن الإجماع] (?) لا يختص بعصر (?) الصحابة (?) بل يصح إجماع أهل كل عصر، خلافًا لداود الظاهري (?) .......................