يعتبران بأولى وأحرى لما بينهما وبين العوام من التفاوت في الأهلية في الفروعي، وصحة النظر في الأصولي.
حجة من اعتبرهما - أعني: الفروعي والأصولي -: هي (?) النظر إلى ما اشتملا عليه من الأهلية التي لا وجود لها (?) في العوام ودخولهما في [عموم] (?) أدلة الإجماع.
حجة من لم يعتبرهما: أن شرط الاجتهاد معرفة الأصول والفروع (?) معًا/ 268/ فإن فقد أحدهما عدم الاجتهاد، وإذا عدم الاجتهاد عدم الإجماع.
حجة من اعتبر الأصولي دون الفروعي: أن الأصولي أقرب إلى الاجتهاد لعلمه بمدارك الأحكام وكيفية دلالتها وأخذها من المنطوق والمفهوم والمعقول بخلاف الفروعي (?).
حجة من اعتبر الفروعي دون الأصولي: لأن (?) الفروعي أعلم بتفاصيل الأحكام من (?) الأصولي.
قوله: (ولا يشترط بلوغ المجمعين إِلى حد التواتر، بل لو لم يبق والعياذ