العامي ولا يوجد ذلك إلا في العلماء، فإذا عدم الشرط عدم مشروطه، وإلى هذه الحجة أشار المؤلف بقوله: (لأن الاعتبار فرع الأهلية [ولا أهلية] (?) فلا اعتبار) (?).

حجة القول باعتبار العوام في الإجماع، وهو قول [القاضي] (?) أبي بكر (?): أن أدلة الإجماع تتناولهم؛ لأن لفظ الأمة يتناولهم (?) لأنهم مؤمنون فيعتبرون في الإجماع (?).

أجيب عن هذا: بأن أدلة الإجماع يتعين حملها على العلماء دون العوام؛ لأن قول العامي (?) بغير مستند خطأ، والخطأ لا عبرة به (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015