مجال للاختلاف فيه، فيتصور بسببه الإجماع (?).
أجيب عن هذا بثلاثة أوجه:
أحدها: ما قدمناه (?) من [أن] (?) الغيم الرطب يجوز اشتراك الجمع العظيم في الظن بموجبه.
الوجه الثاني: أن الدليل القاطع قد تعرض له الشبهة أيضًا كما تعرض للظني، ولذلك اختلف العقلاء في حدوث العالم وغيره من القطعيات، لكن عروض الموانع لا عبرة بها.
الوجه الثالث: أنا لا ندعي وجوب حصول الإجماع، بل ندعي أنه إذا حصل كان حجة، وتعذر حصوله في كثير من الصور لا يقدح في ذلك (?).
حجة القول بالفرق بين الأمارة الجلية [والخفية] (?) وهو القياس الجلي والخفي.
مثال/ 267/ الجلية: قوله عليه السلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"؛ لأن علة ذلك تفهم بأول وهلة من غير تفكر، بخلاف الخفية كقياس الأرز على البر [في] (?) الربا بجامع الاقتيات والادخار، أو الطعم (?)،