الفصل الثالث في مستنده (?) (?)

ش: أي في الشيء الذي يصدر عنه الإجماع.

قوله: (ويجوز عند مالك انعقاده على (?) القياس والدلالة والأمارة، وجوّزه قوم بغير ذلك بمجود الشبهة (?) والبخت (?)، ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة بل لا بد من الدلالة، ومنهم من فَصَّل بين الأمارة الجلية وغيرها).

ش: حاصل هذا الخلاف أن يقال: اختلفوا أولاً، هل ينعقد الإجماع من غير مستند (?) أو لا بد من مستند؟ (?) وهو الصحيح، والقائلون: بأنه لا بد له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015