والعمة، والخالة، وأم أبي الأم (?).
قوله: (قال الإِمام: وإِجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة خلافًا لقوم).
ش: هذه مسألة سادسة عشر (?)، يعني أن التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد [قبل إجماع الصحابة] (?) فإن خلافه معتبر، فلا ينعقد (?) الإجماع بدونه؛ لأنه كأحد (?) منهم، وعلى هذا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى.
وأما إذا أجمع (?) الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يبلغ التابعي درجة الاجتهاد، ففيه ثلاثة أوجه:
إما أن يتفق الصحابة، أو يختلفوا، أو يتوقفوا.
فإن اتفقوا فذلك إجماع ولا عبرة بمخالفة التابعي.
وإن اختلفوا فيجري (?) على جواز إحداث قول ثالث.
وإن توقفوا أفتى بما يراه (?).