يعني إذا أجمع (?) علماء المدينة من الصحابة والتابعين على شيء مما سبيله التوقيف، أي: النقل (?) فهو حجة عند مالك، يعني وعند جمهور أصحابه.
قال الباجي: وإليه ذهب المحققون من أصحابنا (?).
قوله: (فيما طريقه التوقيف)، كصفة الأذان والإقامة، ومقدار الصاع والمد (?)، وجواز الأحباس (?) (?)، وغير ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل والرواية عن النبي عليه السلام.