مذهب الجمهور أن الإجماع يصير حجة بنفس انعقاده (?) ولا يشترط فيه انقراض المجمعين (?) (?)، وذهب (?) أحمد بن حنبل (?) وبعض الشافعية (?) وبعض المعتزلة (?) إلى أنه لا يصير حجة إلا بعد انقراض المجمعين (?) (?).
حجة الجمهور القائلين بعدم اشتراط انقراض العصر: ما ذكره (?) المؤلف من تجدد الولادة في كل يوم فيتعذر الإجماع، يعني: أن اشتراط انقراض العصر في انعقاد الإجماع يؤدي إلى عدم تحقق الإجماع في شيء من الأعصار.