حجة الجواز (?): ما قال المؤلف: أن إجماعهم على الخلاف مشروط بعدم الاتفاق، أي شرطه: ألا يطرأ إجماع بعده، وقد فات الشرط فيفوت المشروط (?).
وحجة أخرى: أن أهل العصر الثاني هم كل الأمة (?)، والصواب لا يفوت كل الأمة، فيتعين قولهم ويكون ما عداه باطلاً (?).
وحجة المنع (?): ما قال المؤلف، وهو أن إجماعهم على الخلاف يقتضي