أحدهما وجود الآخر ولا من عدمه عدمه.

وأما إن توقف صحة الباقي على وجود المنسوخ قبل نسخه ففيه ثلاثة أقوال:

قيل: هو نسخ للباقي مطلقًا (?).

وقيل: ليس بنسخ له مطلقًا (?).

وقيل: التفصيل بين الجزء والشرط (?)، فإن كان المنسوخ جزءًا من أجزاء العبادة فهو نسخ (?) للباقي من العبادة فتنسخ العبادة كلها.

وإن (?) كان المنسوخ من العبادة شرطًا من شروطها فلا يكون ذلك نسخًا للعبادة (?).

مثال نسخ (?) الجزء: كنسخ ركعة من الصلاة أو الركوع أو السجود (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015