ش: شرع المؤلف رحمه الله ها هنا في الزيادة على العبادة الواحدة، أي: إذا زيدت عبادة على عبادة واحدة (?)، كزيادة ركعتين على ركعتين كما قالت عائشة رضي الله عنها: "فرضت الصلاة مثنى مثنى ثم زيد في صلاة الحضر" (?) (?)، هل تكون تلك الزيادة ناسخة (?) أم لا؟ ذكر المؤلف في ذلك أربعة أقوال:
الأول: لمالك والشافعي وأكثر أصحابهما (?).