الخلاف).
ش: لما ذكر المؤلف حكم الفحوى بالنسبة إلى كونه منسوخًا تكلم ها هنا على حكمه بالنسبة إلى كونه ناسخًا، أي: يجوز النسخ بمفهوم (?) الموافقة اتفاقًا (?)، [و] (?) لكن قوله: (وفاقًا)، يعني: اتفاق الجمهور، وإلا فقد ذكر [فيه] (?) الباجي وابن الحاجب الخلاف (?).
مثال هذا: كما لو ورد تحليل (?) الضرب/ 252/ فيستدل به على [نسخ] (?) تحريم التأفيف.
قوله: (لفظية كانت دلالته أو عقلية) أراد بالعقلية القياس؛ لأن الناس اختلفوا في دلالة الفحوى؛ هل هي عقلية أو [هي] (?) لفظية؟
فقيل: هي عقلية؛ لأن الحكم ثابت بالقياس، أي: حكم المسكوت عنه