ونقل الآمدي (?) وابن الحاجب (?): الخلاف، هل يجوز انعقاد الإجماع بعد الإجماع أم لا؟ (?).

وقال بعضهم: سبب الخلاف: هل يصح انعقاد الإجماع بمجرد البحث من غير ذلك أم لا؟ (?).

وإنما لم يعرج المؤلف إلى هذا الخلاف لشذوذه.

قوله: (والإِجماع لا ينسخ، وإِنما لا ينسخ، أي: لا يكون منسوخًا، أي: لا يجوز أن يكون منسوخًا؛ لأن الناسخ له لا يخلو إِما أن يكون كتابًا، أو سنة، أو إِجماعًا، أو قياسًا، والكل باطل) (?).

أما الكتاب والسنة فلم يمكن نسخ الإجماع بهما لتعذرهما بعد وفاة النبي عليه السلام.

وأما الإجماع لم يمكن نسخ الإجماع به؛ لأنه إما أن يكون عن دليل، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015