قوله: (ويجوز نسخ السنة بالكتاب عندنا خلافًا للشافعي وبعض أصحابه (?) لنا: نسخ القبلة بقوله تعالى (?): {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (?) ولم يكن التوجه [إِلى بيت] (?) المقدس (?) ثابتًا بالكتاب عملاً بالاستقراء) (?).
حجة الجواز: ما ذكره المؤلف، ولكن فيه نظر؛ لأن ما كان بيانًا لمجمل يعد مرادًا لذلك المجمل ويقدر كائنًا فيه، فيكون التوجه لبيت المقدس ثابتًا