قوله: (وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد، فجائز عقلاً [غير] (?) واقع (?) سمعًا، خلافًا لأهل الظاهر (?)، والباجي منا، مستدلاً بتحويل القبلة عن بيت المقدس إِلى الكعبة (?).

لنا: أن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة، لتقدم العلم على الظن).

ش: هذا نسخ المتواتر بالآحاد (?)، ذكر فيه المؤلف قولين: قول بعدم الوقوع، وقول بالوقوع.

وذكر الباجي في الفصول قولاً ثالثًا، وهو منعه عقلاً (?)، فيكون في المسألة ثلاثة أقوال: الجواز مطلقًا عقلاً وسمعًا، والمنع مطلقًا عقلاً وسمعًا/ 250/، والجواز عقلاً والمنع سمعًا، وهو المشهور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015