الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
ش: أي: في بيان ما يقع به النسخ، وفي بيان ما يقع فيه النسخ.
قوله: ([و] يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين) .
ش: أي: مساواة الناسخ والمنسوخ في القوة لتواترهما.
قوله: (وعند الأكثرين) تبع المؤلف في هذه الزيادة عبارة الإمام فخر الدين في المحصول .