الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ

ش: أي: في بيان ما يقع به النسخ، وفي بيان ما يقع فيه النسخ.

قوله: ([و] (?) يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين) (?).

ش: أي: مساواة (?) الناسخ والمنسوخ في القوة لتواترهما.

قوله: (وعند الأكثرين) تبع المؤلف في هذه الزيادة عبارة الإمام فخر الدين في المحصول (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015