وهو مذهب القاضي أبي بكر (?).
قوله: (ونسخ الخبر ...) المسألة، واعلم أن الخبر على قسمين: إما خبر عما لا يتغير؛ كالخبر بالوحدانية وحدوث العالم/ 249/ وما في معنى ذلك، فهذا لا يصح فيه النسخ باتفاق.
والقسم الثاني: هو الخبر عما يتغير، فهذا هو محل الخلاف (?)، سواء كان ماضيًا أو مستقبلاً، كان وعدًا أو وعيدًا أو حكمًا شرعيًا (?).
مثال الماضي: قولك: زيد مؤمن، أو زيد كافر.
ومثال الوعد: قولك: المطيع يدخل الجنة.
ومثال [الوعيد] (?): قولك: العاصي يدخل النار.
ومثال الحكم الشرعي: قولك: يجب الحج على المستطيع.
قوله: (إِذا كان متضمنًا لحكم) أي: إذا كان الخبر بمعنى الأمر، مثلاً كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (?)، وقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (?)، وقوله تعالى: