والثالث: نسخ الحكم بأثقل منه، كنسخ عاشوراء بصوم رمضان؛ لأن صوم شهر أثقل من صوم يوم.

أما القسمان الأولان فلا خلاف في جوازهما عند القائلين بالنسخ.

وأما القسم الثالث، وهو النسخ بالأثقل: فهو محل النزاع (?).

جوّزه جمهور العلماء من الفقهاء والمتكلمين (?)، ومنعه بعض الظاهرية (?)، وبعض الشافعية (?)، وبعض المعتزلة (?)، ولكن منهم من منعه مطلقًا عقلاً وسمعًا، ومنهم من منعه سمعًا وجوّزه عقلاً (?).

حجة الجمهور: نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان (?)، وكذلك نسخ الصفح/ 248/ عن الكفار بالقتال؛ لأن القتل أثقل وأشد من الصفح؛ لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015