الخلاف في التسمية؛ هل يسمى نسخًا أو يسمى تخصيصًا؟ (?).

فحصل من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال:

الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا، والثالث: يجوز عقلاً ولا يجوز سمعًا.

فالأول للمسلمين، والآخران لليهود لعنهم الله تعالى.

قوله: (لنا ما اتفقت عليه الأمم من [أن] (?) الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته (?) غير توأمته)، هذا دليل أهل الإسلام على جوازه عقلاً وسمعًا؛ لأن الوقوع يستلزم الجواز (?)، وذلك أن أمنا حواء عليها السلام ولدت أربعين بطنًا في كل بطن ذكر وأنثى، فكان آدم عليه السلام يزوج لكل ذكر غير توأمته (?)، ثم حرم الله ذلك في زمان نوح عليه السلام.

ولنا أيضًا (?) أن الله تعالى أباح لآدم وحواء أكل كل ما دب على وجه الأرض، ثم حرم الله تعالى في زمان نوح عليه السلام، وهذان الدليلان يستدل بهما على من أنكر النسخ من اليهود؛ لأن هذا موجود في التوراة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015