ذكر المؤلف فيها قولين: قول بالتعبد (?)، وقول بعدم التعبد (?)، وفيها قول ثالث بالوقف (?).

فهي ثلاثة أقوال كالأقوال الثلاثة المتقدمة فيما قبل النبوة.

واعلم أن شرائع من قبلنا على ثلاثة أقسام (?):

قسم لا نكلف به باتفاق.

وقسم نكلف به باتفاق.

وقسم مختلف فيه.

فالقسم الذي لا نكلف به باتفاق، هو ما لا يعلم إلا بقولهم ومن جهة كتبهم المبدلة، فلا نكلف به لعدم صحته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015