التكليف بها لما عذبوا بتركها، وإنما الخلاف في الفروع خاصة، فإطلاق العلماء ها هنا مخصوص بالإجماع (?).

التنبيه الثاني: قال المازري، والأبياري (?) في شرح البرهان (?)، والإمام فخر الدين (?)، وإمام الحرمين (?)، والتبريزي (?): هذه المسألة لا تظهر ثمرة لا في الأصول ولا في الفروع البتة، بل تجري مجرى التواريخ (?) المنقولة، ولا يترتب عليها حكم في الشريعة البتة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015