قوله: (إِذا وجب الاتباع).
يعني: إذا وجب التأسي بالنبي عليه السلام في فعله المعلوم حكمه.
قوله: (فإِن تقدم القول وتأخر الفعل نسخ الفعل القول)، وإنما ينسخه لأن الدليلين الشرعيين إذا تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما نسخ المتأخر المتقدم (?).
قوله: (كان القول خاصًا به أو بأمته أو عمهما).
مثال الخاص بأمته: قوله عليه السلام: "الزاني المحصن يجلد ثم يرجم" (?)، ثم إنه عليه السلام رجم ماعزًا والغامدية (?) من غير جلد.
ومثال العام له ولأمته: قوله عليه السلام: "من أصبح جنبًا فلا صيام له" (?)، ثم أصبح عليه السلام جنبًا (?).