(قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب اتباعه في فعله، إِذا علم وجهه [وجب اتباعه] (?) في ذلك الوجه، لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (?)، والأمر ظاهر في الوجوب.
وقال أبو علي بن خلاد (?) به في العبادات فقط).
ش: قوله: (في اتباعه)، أي: في وجوب اتباعه عليه السلام.
قال المؤلف في شرح المحصول: هذه المسألة في غاية الالتباس بالتي قبلها.
لأن المسألة الأولى في دلالة فعله على الوجوب والندب والإباحة، وذلك يرجع إلى وجوب اتباعه في ذلك، وهي المسألة الثانية (?).
قال: الفرق بينهما: أن المسألة الأولى إنما هي: هل نصب فعله عليه السلام دليلًا أم لا؟