المؤلف فيه قولين: الإباحة والندب (?).

حجة القول بالإباحة: أن الطلب إنما يتبع مصالح القربات، فلا قربة، فلا مصلحة، فتعينت الإباحة (?).

حجة القول بالندب: هي الحجة على الندب فيما فيه قربة.

وهي: أن الأوامر الدالة على رجحان الفعل، والأصل الذي هو براءة الذمة يدل على عدم الحرج، فيجمع بين المدركين فيحمل على الندب (?).

قوله: (وأما إِقراره على الفعل فيدل على جوازه).

ش: أي: إذا فعل فعل وعلم به النبي عليه السلام ولم ينكره، فإن سكوته عليه السلام عن إنكاره يدل على جواز ذلك؛ لأنه عليه السلام لا يقر على باطل (?).

مثاله: ما روي أنه عليه السلام سلم من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله (?)؟، فلم ينكر عليه السلام عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015