المعتزلة على الوقف.
و [أما] (?) ما لا قربة فيه كالأكل والشرب [واللباس] (?) فهو عند الباجي للإِباحة، وعند بعض أصحابنا للندب).
ش: ذكر المؤلف رحمه الله أن فعله عليه السلام إما أن يكون: بيانًا لمجمل أو لا، والثاني: إما أن تكون فيه قربة أو لا، فهذه ثلاثة أقسام (?).