وإلا فالدعاء في نفسه لم يفسد؛ حيث نقضي بالفساد لعدم (?) الطهارة (?).

قوله: (وإِن كان حقيقيًا)، أي: وإن كان الفعل الذي دخل عليه النفي حقيقيًا، أي: لغويًا لا يتوقف وجوده على وجود الشرع، فإما أن يكون له حكم واحد أو أكثر، فإن كان له حكم واحد، فإن ذلك الحكم ينتفي فلا يكون فيه إجمال (?)، كقوله عليه السلام: "لا شهادة لمحدود في قذف" (?)؛ لأنه لا يمكن صرف النفي إلى ذات/ 227/ الشهادة؛ لأنها قد وجدت، فلا بد من صرف النفي إلى حكمها، وليس لها إلا حكم واحد وهو الجواز، قاله المؤلف في الشرح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015