فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (?)؛ لأن الجزاء يلزم في قتل الصيد مطلقًا لا فرق بين العمد والخطأ؛ لأن قتل الصيد الغالب فيه العمد دون غيره.

ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام: "أيما امرأة أنكحت (?) نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل [باطل باطل] (?) " (?)؛ لأن الغالب أن المرأة لا تزوج (?) نفسها إلا عند عدم [إذن] (?) وليها [لها] (?) وإبايته (?) من تزويجها، فلا مفهوم له؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها مطلقًا، سواء أذن لها وليها أو لم (?) يأذن [لها] (?) (?).

ومثاله أيضًا: قول ابن أبي زيد في الرسالة: ومن صلى بزوجته قامت خلفه (?)، [أي] (?): وكذلك ذات محرمه أو أجنبية (?)، إلا أنه تكلم على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015