الإجماع (?).
حجة أبي بكر الدقاق: أن التخصيص بالذكر لا بد له من فائدة، ولا فائدة إلا نفي الحكم عن غير المذكور (?).
وأجيب عن هذا: بأن الفائدة قد تكون في الإخبار عن المذكور دون غيره، فلذلك خص بالذكر (?).
قالوا: ولأجل ضعف القول بمفهوم اللقب، ضعف الاستدلال على سقوط الوضوء عن المرأة بمس فرجها، بمفهوم قوله عليه السلام: "من مس ذكره فليتوضأ"؛ لأن الذكر اسم جنس (?)، وكذلك ضعف الاستدلال على (?) منع التيمم بالحجر بمفهوم (?) قوله عليه السلام: "جعلت (?) لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (?)؛ لأن التراب اسم جنس (?).