عدم الطلاق بعدم الدخول، فهذه (?) أربعة أقسام. أما الأقسام الثلاثة الأولى (?) فلا خلاف فيها، وإنما الخلاف في القسم الرابع منها، وهو دلالة لفظ التعليق على ارتباط عدم الطلاق بعدم (?) الدخول؛ وذلك أن الجميع متفقون على أن المرأة إن لم تدخل الدار لا تطلق، وإنما اختلفوا من أين استفيد عدم الطلاق إذا لم تدخل الدار، هل هو مستفاد من استصحاب العصمة السابقة لا من اللفظ؟ وهو مذهب القاضي أبي (?) بكر وأكثر المعتزلة كما قال المؤلف، أو [هو] (?) مستفاد من دلالة لفظ التعليق مع ذلك الاستصحاب؟
فيحصل (?) بما ذكرنا أن الخلاف لفظي؛ لأنهم اتفقوا على أنها لا تطلق (?) إذا لم تدخل الدار، وإنما اختلفوا لماذا لم تطلق؟، فالقاضي أبو بكر يقول: إنما لم تطلق لشيء واحد، وهو استصحاب العصمة خاصة، ولا تأثير للفظ الشرط في ذلك، وغيره يقول: إنما لم تطلق لشيئين، وهما: الاستصحاب، واللفظ (?).
قوله: (ليس مدلولاً للفظ)، هو قول القاضي ومن تابعه، فلا يكون