قيديه اللذين هما أولاهن وأخراهن (?).
قال المؤلف في القواعد: وأنا متعجب من المالكية كيف لم يعرجوا على الروايات (?) الثلاث مع ورود ذلك في الأحاديث الصحاح (?)، قاله في الفرق الحادي والثلاثين بين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلي وبين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلية (?).
قوله: (حمل على الأقيس عند الإِمام) (?)، ويبقى على إطلاقه عند (?) الحنفية ومتقدمي الشافعية (?).